الصفحة الرئيسية االإدارة العامة للمراة و الأسرة االمواد التي كفلها دستور جمهورية السودان الانتقالي للمرأة             
 

 

المواد التي كفلها دستور جمهورية السودان الانتقالي للمرأة

الباب الأول

الدولة والدستور والمبادئ الموجهة

 المادة ( 7 ):

1. تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.

2. لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

3. ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.

4. يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.

 

الأسرة والزواج والمرأة

المادة ( 15 ):

1. الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.

2. اتضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.

 

الباب الثاني

وثيقـــة الحقــوق

المادة ( 32 ):

1. تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

2. تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

3. تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

4. توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

5. تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كافة الحقوق محفوظة لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية 2004